من أحكام الأضحية:
ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله ما ملخصة:
1- الذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة ثلاثة: الهدي, والأضحية, والعقيقة.
2- كان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى.
3- وكان صلى الله عليه وسلم يسمي الله عند نحره ويكبر.
4- وكان صلى الله عليه وسلم يذبح نسكه بيده, وربما وكل في بعضة.
5- وأباح صلى الله عليه وسلم لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم, ويتزودوا منها.
6- وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع الأضحية, وكان يضحي بكبشين.
7- وكان ينحرهما بعد صلاة العيد, وأخبر أن «ومن نحر قبل الصلاة، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء» [رواه البخاري].
8- وأيام الذبح: يوم النحر وثلاثة أيام بعده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
«كل أيام التشريق ذبح» [قال الألباني لا ينزل عن درجة الحسن بالشواهد] .
9- ومن هدية صلى الله عليه وسلم أن من أراد التضحية, ودخل عشر من ذي
الحجة, فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا, لثبوت النهي عن ذلك في صحيح مسلم.
10- وكان من هديه اختيار الأضحية واستحسانها, وسلامتها من العيوب, ونهى أن
يضحى بعضباء الأذن والقرن, أى مقطوعة الأذن ومكسورة القرن [أخرجة أحمد
وأهل السنن].
11- وأمر ان تستشرف العين والأذن -أي ينظر إلى
سلامتها- وألا يضحى بعوراء ولا مقابلة, ولا مدابرة, ولا شرقاء ولا خرقاء
[رواه أحمد وأهل السنن وصححه الحاكم].
والمقابلة: هى التي قطع مقدم أذنها, ولمدابرة: التي قطع مؤخر أذنها. والشرقاء: التي شقت أذنها, ةالخرقاء : التى خرقت أذنها.
وذكر عنه أيضا: «أربع لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة
البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها و العجفاء التي لا تنقي» [صححه
الألباني]، أى: من هزالها لا مخ فيها.
12- وكان من هديه أن يضحى بالمصلى ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى.
13- وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح وإذا قتلوا أن يحسنوا القتل
وقال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» [رواه الترمذي وصححه الألباني].
14 - وكان من هديه أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم،
كما قال صلى الله عليه وسلم قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصارى:
"كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟"، فقال: "إن
الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته, فيأكلوا ويطعمون" [صححه الألباني].